Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: ان الشروط التي يتعين فيها على قوى الامن الداخلي تنفيذ طللبات مختلف الوزارات وممثليها المحليين هي محددة في القسم الثاني من هذا المرسوم الاشتراعي المتعلق بخدمة قوى الامن الداخلي

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/4/