المادة 6
مادة 6: توزع الوحدات الثلاث الاولى اي الدرك وشرطة بيروت والشرطة القضائية الى قطعات يحدد عددها وصلاحيتها الاقليمية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى
Article 6 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.
مادة 6: توزع الوحدات الثلاث الاولى اي الدرك وشرطة بيروت والشرطة القضائية الى قطعات يحدد عددها وصلاحيتها الاقليمية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/6/