Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: توزع الوحدات الثلاث الاولى اي الدرك وشرطة بيروت والشرطة القضائية الى قطعات يحدد عددها وصلاحيتها الاقليمية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/6/