المادة 6
مادة 6: توزع الوحدات الثلاث الاولى اي الدرك وشرطة بيروت والشرطة القضائية الى قطعات يحدد عددها وصلاحيتها الاقليمية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.
مادة 6: توزع الوحدات الثلاث الاولى اي الدرك وشرطة بيروت والشرطة القضائية الى قطعات يحدد عددها وصلاحيتها الاقليمية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/6/