The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 77

Article 77 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.

المادة 77

مادة 77: يعود للمدير العام لقوى الامن الداخلي ولقائد الوحدة امر زيادة او انقاص او ملاشاة العقوبات التي يفرضها الرؤساء لا تعتبر العقوبات نهائية الا بعد ان يبرمها قائد الوحدة ومدير عام وقوى الامن الداخلي ووزير الداخلية كل ضمن صلاحيته غير ان عقوبات الضباط ترفع الى المدير العام لقوى الامن الداخلي مهما كانت اهميتها ان احكام الفقرتين الواردتين اعلاه لا تمنع امكانية المباشرة الفورية بتنفيذ العقوبات المفروضة

المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/77/