The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 76

Article 76 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.

المادة 76

مادة 76: لا يمكن ان يفرض العقاب على رجال قوى الامن الا رؤساؤهم المباشرون. لا يمكن معاقبة الضابط او الرتيب او الفرد بدون ان يطلب منه تقديم تصريح خطي عن الذنوب المنسوبة اليه ويتحتم ضم هذا التصريح الى ملف العقوبة يحق لكل من اتخذت بحقه عقوبة تاديبية ان يعترض عليها لرؤسائه وذلك وفقا لشروط تحدد في التعليمات المنوه عنها في الفقرة الاخيرة من المادة 91 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/76/