The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 81

Article 81 of Legislative decree No. 138 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 30 of 22 Jun 1959. Status: repealed.

المادة 81

مادة 81: اذا ارتكب احد رجال قوى الامن ذنبا هاما وهو خارج مركزه اما بالاجازة او الاذن او لاي سبب آخر وكان الذنب يستوجب التوقيف الفوري جاز لقائد سرية المنطقة او لآمر فصيلتها وضعه في الحبس على ان ينظم تقرير عقاب بحقه ويطلع رئيسه المباشر هاتفيا وهذا الاخير يفيد رؤساءه عن الواقع اما من كان في اجازة نقاهة فيخضع للشروط نفسها ولكنه لا يحجز قبل احالته الى طبيب ليعاينه ويقرر فيما اذا كانت صحته تقضي بحجزه في المستشفى

المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/81/