Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 81

المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 22/06/1959. الحالة: ملغى.

المادة 81

مادة 81: اذا ارتكب احد رجال قوى الامن ذنبا هاما وهو خارج مركزه اما بالاجازة او الاذن او لاي سبب آخر وكان الذنب يستوجب التوقيف الفوري جاز لقائد سرية المنطقة او لآمر فصيلتها وضعه في الحبس على ان ينظم تقرير عقاب بحقه ويطلع رئيسه المباشر هاتفيا وهذا الاخير يفيد رؤساءه عن الواقع اما من كان في اجازة نقاهة فيخضع للشروط نفسها ولكنه لا يحجز قبل احالته الى طبيب ليعاينه ويقرر فيما اذا كانت صحته تقضي بحجزه في المستشفى

المادة 81 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/182239/article/81/