المادة 1
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, يحدد سعر الدولار الاميركي بثمانماية ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 2515 14/07/1992
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد سعر الدولار الاميركي من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2515 of 14 Jul 1992. Published in Official Gazette issue 30 of 23 Jul 1992. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, يحدد سعر الدولار الاميركي بثمانماية ليرة لبنانية.
مادة 2: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى بقرار يصدر عن وزير المالية.
مادة 3: يلغى كل نص مخالف لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من صباح يوم الاربعاء الموافق 15/7/1992 تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور اعلاه.
بيروت في 14/07/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: اسعد دياب
Related