المادة 1
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, يحدد سعر الدولار الاميركي بثمانماية ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 2515 تاريخ 14/07/1992 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 2515 of 14 Jul 1992. Published in Official Gazette issue 30 of 23 Jul 1992. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, يحدد سعر الدولار الاميركي بثمانماية ليرة لبنانية.
المادة 1 من مرسوم رقم 2515 تاريخ 14/07/1992 https://lebaneselegislation.com/decree/182260/article/1/