المادة 1
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, يحدد سعر الدولار الاميركي بثمانماية ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 2515 تاريخ 14/07/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 2515 تاريخ 14/07/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 23/07/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك, يحدد سعر الدولار الاميركي بثمانماية ليرة لبنانية.
المادة 1 من مرسوم رقم 2515 تاريخ 14/07/1992 https://lebaneselegislation.com/decree/182260/article/1/