المادة 8
لا يجوز ان تؤخذ الرمال والحصى والحجارة بعمق يزيد عن خمسين سنتيمترا تحت مستوى الشاطىء.
مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 No repeal recorded
Article 8 of Decree No. 10121 of 20 Jul 1962. Published in Official Gazette issue 30 of 25 Jul 1962. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز ان تؤخذ الرمال والحصى والحجارة بعمق يزيد عن خمسين سنتيمترا تحت مستوى الشاطىء.
المادة 8 من مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/182304/article/8/