المادة 8
لا يجوز ان تؤخذ الرمال والحصى والحجارة بعمق يزيد عن خمسين سنتيمترا تحت مستوى الشاطىء.
مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز ان تؤخذ الرمال والحصى والحجارة بعمق يزيد عن خمسين سنتيمترا تحت مستوى الشاطىء.
المادة 8 من مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/182304/article/8/