All legislation

مرسوم Decree No. 2450 20/07/1950

Unofficial English title

Appointing a committee for construction works in the Ministry of Public Works

Official title, in Arabic تعيين لجنة للأعمال الانشائية في وزارة الاشغال العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2450 of 20 Jul 1950. Published in Official Gazette issue 30 of 26 Jul 1950. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2450
Date
20/07/1950
Official Gazette
Issue 30, 26/07/1950, p. 494-495
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 1298 تاريخ 12/03/1953 (the text)
مرسوم رقم 8228 تاريخ 09/05/1952 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2450 تاريخ 20/07/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين في وزارة الاشغال العامة لجنة للاعمال الانشائية تتألف من الموظفين والمهندسين المذكورين في المرسوم رقم 15209 تاريخ 4 حزيران سنة 1949 والمادة الاولى من المرسوم رقم 15210 تاريخ 4 منه المعدل بالمرسوم رقم 15367 تاريخ 21 حزيران سنة 1949

المادة 2

مادة 2: تشرف اللجنة على جميع المشاريع الانشائية وفقا للصلاحيات المعطاة لها في المادة الاولى من المرسوم رقم 15209 تاريخ4 حزيران سنة 1949 المعدل بالمرسوم رقم 15367 تاريخ 21 حزيران سنة 1949 وتقوم عدا ذلك بتقديم الاقتراحات اللازمة لاعادة تنظيم الدوائر الانشائية وتعيين الموظفين.

المادة 3

مادة 3: يحق للجنة الاعمال الانشائية ان تستعين بلجنة تنفيذية تتمتع بالصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 15209 تاريخ 4 حزيران سنة 1950 او بقسم منها وفقا لقرار معلل الاسباب تتخذه لجنة الاعمال الانشائية. على ان الدروس الفنية المائية تتولاها الدوائر المختصة في مصلحة المياه. تتألف اللجنة التنفيذية من المهندسين المذكورين في المادة الثانية من المرسوم رقم 15210 تاريخ 4 حزيران سنة 1950

المادة 4

مادة 4: تشرف لجنة الاعمال الانشائية على المشاريع التي تنفذها بلدية محافظة بيروت الممتازة وبلديات طرابلس وصيدا وزحله وبلديات الاصطياف بموارد غير عادية ولا سيما باموال القروض وذلك مع مراعاة جميع القوانين والانظمة المختصة بالبلديات . ويشترك باللجنة المحافظ المختص .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد

Related

More from the same year.

1950