المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 5742 تاريخ 20/06/2001 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 5742 of 20 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 30 of 28 Jun 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 5742 تاريخ 20/06/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/182397/article/3/