المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 5742 تاريخ 20/06/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 5742 تاريخ 20/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 28/06/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 5742 تاريخ 20/06/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/182397/article/3/