All legislation

مرسوم Decree No. 5741 20/06/2001

Unofficial English title

Declaring as public utility the works of the project for the sewage collection and discharge line for the southern coastal section of Beirut city, building a pumping station in the Chiyah real estate area (Al-Janah) (Baabda District - Mount Lebanon Governorate)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع خط تجميع وتصريف المياه المبتذلة للقسم الساحلي الجنوبي لمدينة بيروت انشاء محطة ضخ في منطقة الشياح العقارية (الجناح)" (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5741 of 20 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 30 of 28 Jun 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5741
Date
20/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2262
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 13560 تاريخ 18/10/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5741 تاريخ 20/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 57/2001/أ

تاريخ 18/01/2001

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه ووزير الداخلية

والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع خط تجميع وتصريف المياه المبتذلة للقسم الساحلي الجنوبي لمدينة بيروت "انشاء محطة ضخ في منطقة الشياح العقارية (الجناح)" (قضاء بعبدا­ محافظة جبل لبنان) المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 4319 من منطقة الشياح العقارية لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبين على اللائحة المرفقة بالخريطة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر

Related

More from the same year.

2001