All legislation

مرسوم Decree No. 5739 20/06/2001

Unofficial English title

Declaring the works of the project to carry out the conveyance line from the Nassara and Hariq springs to the main reservoir in the town of Qobayat - Akkar district - construction of collection reservoirs and pressure breakers (additional expropriation of the collection reservoir site and its access road) a matter of public benefit

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تنفيذ خط جر نبعي النصارى والحريق الى الخزان العام في بلدة القبيات- قضاء عكار - اشغال بناء خزانات التجميع ومكاسر الضغط (استملاك اضافي لموقع خزان التجميع والطريق المؤدية اليه) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5739 of 20 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 30 of 28 Jun 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5739
Date
20/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2312-2313
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5739 تاريخ 20/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية- العائد لمشروع تنفيذ خط جر نبعي النصارى والحريق الى الخزان العام في بلدة القبيات- قضاء عكار- اشغال بناء خزانات التجميع ومكاسر الضغط (استملاك اضافي لموقع خزان التجميع والطريق المؤدية اليه)

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تنفيذ خط جر نبعي النصارى والحريق الى الخزان العام في بلدة القبيات­ قضاء عكار­ اشغال بناء خزانات التجميع ومكاسر الضغط (استملاك اضافي لموقع خزان التجميع والطريق المؤدية اليه) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسما العقارين اللازمين لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينان على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة ويسجلان املاكا خصوصية على اسم الجمهورية اللبنانية­ وزارة الطاقة والمياه­ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية خالية من اي حق او ارتفاق او دعوى.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون

Related

More from the same year.

2001