All legislation

مرسوم Decree No. 7931 27/05/2002

Unofficial English title

Determining the areas of the two parcels containing the site of pole No. 8 on the route of the 220 kV double-circuit overhead line Kosba, and considering the related works as public utility

Official title, in Arabic تحديد المساحات في العقارين المتضمنين لموقع العامود رقم 8 على مسار الخط الهوائي 220 كيلو فولت معاملتين-كوسبا واعتبار الاشغال العائدة لذلك من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7931 of 27 May 2002. Published in Official Gazette issue 31 of 1 Jun 2002. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7931
Date
27/05/2002
Official Gazette
Issue 31, 01/06/2002, p. 3911-3912
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7931 تاريخ 27/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 10520 تاريخ 28/06/1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 كيلو فولت معاملتين-كوسبا من المنافع العامة,

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان تحديد المساحات في العقارين المتضمنين لموقع العامود رقم 8 على مسار الخط الهوائي 220 كيلوفولت معاملتين-كوسبا في منطقة فتري العقارية واعتبار الاشغال العائدة لذلك من المنافع العامة,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمسار الخط الهوائي 220 كيلوفولت معاملتين- كوسبا والمتضمنة تركيز العامود رقم 8 ومرور الخط من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يصحح الاستملاك الملحوظ بالمرسوم رقم 10520 تاريخ 28/6/1997 في العقار رقم 828 من منطقة فتري العقارية ويصبح في العقارين رقمي 828 و 972 وفقا للائحة رقم 209E13 المرفقة بهذا المرسوم, وفق ما هو مبين في الخريطة رقم 209E11 المرفقة.

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارين مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 209E13 والخريطتين رقم 209E11 و209E12 المرفقة بهذا المرسوم لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تباشر معاملات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون

Related

More from the same year.

2002