المادة 1
مادة 1: استرد المرسوم رقم 6363 تاريخ 19/9/2001 واعيد العمل بالمرسوم رقم 2895 تاريخ 15/10/1992 المعدل بالمرسوم رقم 5260 تاريخ 21/6/1994
مرسوم Decree No. 7930 27/05/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic استرداد المرسوم رقم 6363 تاريخ 19/09/2001 واعادة العمل بالمرسوم رقم 2895 تاريخ 15/10/1992
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 7930 of 27 May 2002. Published in Official Gazette issue 31 of 1 Jun 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار 144/S تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ
15/07/1992 (اسس تحديد البدلات السنوية
المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت
للاملاك العمومية البحرية),
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ
24/06/1966 وتعديلاته (نظام اشغال الاملاك
العمومية البحرية),
بناء على المرسوم رقم 2895 تاريخ
15/10/1992 (الترخيص باشغال املاك عمومية
بحرية في منطقة سلعاتا العقارية (محافظة
جبل لبنان) المعدل بالمرسوم رقم 5260 تاريخ
21/06/1994 وبالمرسوم رقم 6363 تاريخ
19/09/2001,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: استرد المرسوم رقم 6363 تاريخ 19/9/2001 واعيد العمل بالمرسوم رقم 2895 تاريخ 15/10/1992 المعدل بالمرسوم رقم 5260 تاريخ 21/6/1994
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
Related