All legislation

مرسوم Decree No. 868 23/06/1999

Unofficial English title

Declaring the works of the project to establish a sanitary landfill and rubble site in the Bsalim real estate area (Metn District, Mount Lebanon Governorate) to be of public utility

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع للطمر الصحي والردميات في منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 868 of 23 Jun 1999. Published in Official Gazette issue 31 of 1 Jul 1999. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
868
Date
23/06/1999
Official Gazette
Issue 31, 01/07/1999, p. 1907
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 2063 تاريخ 31/12/1999 (the text)
مرسوم رقم 2063 تاريخ 31/12/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 868 تاريخ 23/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء

والاعمار), وتعديلاته,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 453/98/أ تاريخ 09/07/1998,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الشؤون البلدية والقروية والبيئة والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع للطمر الصحي والردميات في منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن ­ محافطة جبل لبنان) المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تؤخذ تعويضات الاستملاك المقررة لاستملاك العقارات واقسام العقارات موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم من الاعتمادات المتوفرة لدى الصندوق البلدي المستقل من الفقرة (ز) من القرار المشترك رقم 13/99 تاريخ 15/04/1999

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتى وزير البيئة الامضاء: ارثيور نظريان وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر

Related

More from the same year.

1999