المادة 6
(عدلت بموجب قانون 146 / 1999 )
تعتبر الواردات وما قد تنتجه من فوائد اموالا للصندوق تودع في مصرف او اكثر يعينه مجلس الادارة بعد تصديق وزير العدل وتصرف هذه الاموال بقرارات من مجلس الادارة وفقا لانظمة الصندوق.
نظام صندوق تعاضد القضاة No repeal recorded
Article 6 of Legislative decree No. 52 of 29 Jul 1983. Published in Official Gazette issue 31 of 4 Aug 1983. No repeal recorded in our sources.
(عدلت بموجب قانون 146 / 1999 )
تعتبر الواردات وما قد تنتجه من فوائد اموالا للصندوق تودع في مصرف او اكثر يعينه مجلس الادارة بعد تصديق وزير العدل وتصرف هذه الاموال بقرارات من مجلس الادارة وفقا لانظمة الصندوق.
المادة 6 من نظام صندوق تعاضد القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/182795/article/6/