المادة 6
(عدلت بموجب قانون 146 / 1999 )
تعتبر الواردات وما قد تنتجه من فوائد اموالا للصندوق تودع في مصرف او اكثر يعينه مجلس الادارة بعد تصديق وزير العدل وتصرف هذه الاموال بقرارات من مجلس الادارة وفقا لانظمة الصندوق.
نظام صندوق تعاضد القضاة لا إلغاء مسجل
المادة 6 من نظام صندوق تعاضد القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
(عدلت بموجب قانون 146 / 1999 )
تعتبر الواردات وما قد تنتجه من فوائد اموالا للصندوق تودع في مصرف او اكثر يعينه مجلس الادارة بعد تصديق وزير العدل وتصرف هذه الاموال بقرارات من مجلس الادارة وفقا لانظمة الصندوق.
المادة 6 من نظام صندوق تعاضد القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/182795/article/6/