Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق تعاضد القضاة لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام صندوق تعاضد القضاة. مرسوم إشتراعى رقم 52 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 146 / 1999 )

تعتبر الواردات وما قد تنتجه من فوائد اموالا للصندوق تودع في مصرف او اكثر يعينه مجلس الادارة بعد تصديق وزير العدل وتصرف هذه الاموال بقرارات من مجلس الادارة وفقا لانظمة الصندوق.

المادة 6 من نظام صندوق تعاضد القضاة https://lebaneselegislation.com/decree/182795/article/6/