المادة 12
مادة 12: يودع الموظف المحضر والعينتين خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ اخذ العينة الدائرة المختصة في مصلحة حماية المستهلك او المصالح الاقليمية التي يقع مكان اخذ العينة ضمن نطاقها.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 Repealed ملغى
Article 12 of Legislative decree No. 54 of 29 Jul 1983. Published in Official Gazette issue 31 of 4 Aug 1983. Status: repealed.
مادة 12: يودع الموظف المحضر والعينتين خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ اخذ العينة الدائرة المختصة في مصلحة حماية المستهلك او المصالح الاقليمية التي يقع مكان اخذ العينة ضمن نطاقها.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/182799/article/12/