المادة 12
مادة 12: يودع الموظف المحضر والعينتين خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ اخذ العينة الدائرة المختصة في مصلحة حماية المستهلك او المصالح الاقليمية التي يقع مكان اخذ العينة ضمن نطاقها.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 ملغى ملغى
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. الحالة: ملغى.
مادة 12: يودع الموظف المحضر والعينتين خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ اخذ العينة الدائرة المختصة في مصلحة حماية المستهلك او المصالح الاقليمية التي يقع مكان اخذ العينة ضمن نطاقها.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/182799/article/12/