المادة 16
مادة 16: على جميع الادارات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي ان تحيل محاضر ضبط المخالفات الى مصلحة حماية المستهلك لاجراء الملاحقات القانونية.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 Repealed ملغى
Article 16 of Legislative decree No. 54 of 29 Jul 1983. Published in Official Gazette issue 31 of 4 Aug 1983. Status: repealed.
مادة 16: على جميع الادارات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي ان تحيل محاضر ضبط المخالفات الى مصلحة حماية المستهلك لاجراء الملاحقات القانونية.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/182799/article/16/