المادة 16
مادة 16: على جميع الادارات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي ان تحيل محاضر ضبط المخالفات الى مصلحة حماية المستهلك لاجراء الملاحقات القانونية.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 ملغى ملغى
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. الحالة: ملغى.
مادة 16: على جميع الادارات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي ان تحيل محاضر ضبط المخالفات الى مصلحة حماية المستهلك لاجراء الملاحقات القانونية.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/182799/article/16/