المادة 22
مادة 12: كل من يحول دون قيام المراقبين المختصين بتعقيب اعمال الغش بأي من الطرق الممكنة يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة العشرين من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 Repealed ملغى
Article 22 of Legislative decree No. 54 of 29 Jul 1983. Published in Official Gazette issue 31 of 4 Aug 1983. Status: repealed.
مادة 12: كل من يحول دون قيام المراقبين المختصين بتعقيب اعمال الغش بأي من الطرق الممكنة يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة العشرين من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/182799/article/22/