المادة 22
مادة 12: كل من يحول دون قيام المراقبين المختصين بتعقيب اعمال الغش بأي من الطرق الممكنة يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة العشرين من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 ملغى ملغى
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 04/08/1983. الحالة: ملغى.
مادة 12: كل من يحول دون قيام المراقبين المختصين بتعقيب اعمال الغش بأي من الطرق الممكنة يحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة العشرين من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/182799/article/22/