Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/04/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

في الحالات المبينة في الفقرتين 1 و2 من المادة السابقة, يفصل العضو بقرار مبرم وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة تصدره الجمعية العمومية التي تجتمع في هذه الحالة بناء على دعوة من مجلس الادارة او لجنة المراقبة او ادارة التعاون.

تكف يد عضو مجلس الادارة عن ممارسة صلاحياته طيلة المدة الجارية بين تاريخ دعوة الجمعية العمومية وتاريخ صدور قرار هذه الاخيرة بصدده ولا يكون العضو المذكور اثناء هذه المدة مسؤولا عن المقررات التي يتخذها مجلس الادارة الا فيما يتعلق بمسؤوليته العادية كعضو في الاتحاد.

المادة 31 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 17/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/182890/article/31/