المادة 14
مادة 14: يجري التصويت بالاقتراع العلني وتؤخذ القرارات بالاكثرية. عند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963 Repealed ملغى
Article 14 of Decree No. 12493 of 9 Apr 1963. Published in Official Gazette issue 31 of 18 Apr 1963. Status: repealed.
مادة 14: يجري التصويت بالاقتراع العلني وتؤخذ القرارات بالاكثرية. عند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14 من مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/182912/article/14/