المادة 14
مادة 14: يجري التصويت بالاقتراع العلني وتؤخذ القرارات بالاكثرية. عند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963 ملغى ملغى
المادة 14 من مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/04/1963. الحالة: ملغى.
مادة 14: يجري التصويت بالاقتراع العلني وتؤخذ القرارات بالاكثرية. عند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14 من مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/182912/article/14/