المادة 8
مادة 8: يحق للمحافظ ان يدعو المجلس الاستشاري الاقليمي الى عقد اجتماعات خارج ايام الدورة العادية اذا ما دعت الحاجة الى ذلك على ان لا تزيد المدة التي تعقد فيها الاجتماعات عن يومين اثنين وان تحدد المواضيع التي ستبحث عند توجيه الدعوة للاجتماع.
مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963 Repealed ملغى
Article 8 of Decree No. 12493 of 9 Apr 1963. Published in Official Gazette issue 31 of 18 Apr 1963. Status: repealed.
مادة 8: يحق للمحافظ ان يدعو المجلس الاستشاري الاقليمي الى عقد اجتماعات خارج ايام الدورة العادية اذا ما دعت الحاجة الى ذلك على ان لا تزيد المدة التي تعقد فيها الاجتماعات عن يومين اثنين وان تحدد المواضيع التي ستبحث عند توجيه الدعوة للاجتماع.
المادة 8 من مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/182912/article/8/