المادة 8
مادة 8: يحق للمحافظ ان يدعو المجلس الاستشاري الاقليمي الى عقد اجتماعات خارج ايام الدورة العادية اذا ما دعت الحاجة الى ذلك على ان لا تزيد المدة التي تعقد فيها الاجتماعات عن يومين اثنين وان تحدد المواضيع التي ستبحث عند توجيه الدعوة للاجتماع.
مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 18/04/1963. الحالة: ملغى.
مادة 8: يحق للمحافظ ان يدعو المجلس الاستشاري الاقليمي الى عقد اجتماعات خارج ايام الدورة العادية اذا ما دعت الحاجة الى ذلك على ان لا تزيد المدة التي تعقد فيها الاجتماعات عن يومين اثنين وان تحدد المواضيع التي ستبحث عند توجيه الدعوة للاجتماع.
المادة 8 من مرسوم رقم 12493 تاريخ 09/04/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/182912/article/8/