المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
مرسوم رقم 3388 تاريخ 12/07/2000 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 3388 of 12 Jul 2000. Published in Official Gazette issue 31 of 20 Jul 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 3388 تاريخ 12/07/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/182977/article/3/