المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 3388 تاريخ 12/07/2000 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 3388 of 12 Jul 2000. Published in Official Gazette issue 31 of 20 Jul 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 3388 تاريخ 12/07/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/182977/article/4/