All legislation

مرسوم Decree No. 3375 10/07/2000

Unofficial English title

Declaring the works of the project to supply the town of Arsoun with drinking water from the Arsoun well, namely construction of a pumping station and tank at the Arsoun well and a delivery line from the well site to the Arsoun town tank, implemented in Baabda district, Mount Lebanon governorate, to be of public benefit

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين بلدة ارصون بمياه الشرب من بئر ارصون- اشغال انشاء محطة ضخ وخزان بئر ارصون وخط دفع من موقع البئر الى خزان بلدة ارصون المنفذ- قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3375 of 10 Jul 2000. Published in Official Gazette issue 31 of 20 Jul 2000. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3375
Date
10/07/2000
Official Gazette
Issue 31, 20/07/2000, p. 2533
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3375 تاريخ 10/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي والعائد لمشروع- تموين بلدة ارصون بمياه الشرب من بئر ارصون- اشغال انشاء محطة ضخ وخزان بئر ارصون وخط دفع من موقع البئر الى خزان بلدة ارصون المنفذ- قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بلدة ارصون بمياه الشرب من بئر ارصون ­ اشغال إنشاء محطة ضخ وخزان بئر ارصون وخط دفع من موقع البئر الى خزان بلدة ارصون المنفذ ­ قضاء بعبدا ­ محافطة جبل لبنان من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي

Related

More from the same year.

2000