المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3375 تاريخ 10/07/2000 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 3375 of 10 Jul 2000. Published in Official Gazette issue 31 of 20 Jul 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3375 تاريخ 10/07/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/183036/article/3/