The whole text

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 No repeal recorded

المادة 110

Article 110 of Decree No. 10452 of 19 Jun 1997. Published in Official Gazette issue 31 of 21 Jun 1997. No repeal recorded in our sources.

المادة 110

تمسك قيود السجلات الرسمية اجباريا بالحبر ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك والحشو او المحو او التطريس بها ويجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطا شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة ويحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يذيل التصحيح وبامضاء واضعه واسمه وصفته ويجب وسمه بطابع المؤسسة اذا كان المستند معدا لمعاملات خارج المؤسسة

ويمكن للمؤسسة اعتماد الحاسوب الالي (الكمبيوتر) او اية وسيلة اخرى في مسك قيودها

المادة 110 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/110/