Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 110

المادة 110 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 110

تمسك قيود السجلات الرسمية اجباريا بالحبر ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك والحشو او المحو او التطريس بها ويجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطا شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة ويحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يذيل التصحيح وبامضاء واضعه واسمه وصفته ويجب وسمه بطابع المؤسسة اذا كان المستند معدا لمعاملات خارج المؤسسة

ويمكن للمؤسسة اعتماد الحاسوب الالي (الكمبيوتر) او اية وسيلة اخرى في مسك قيودها

المادة 110 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/110/