المادة 46
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية:
1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتاشير مراقب عقد النفقات
2- صحة حسابات النفقة
3- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 No repeal recorded
Article 46 of Decree No. 10452 of 19 Jun 1997. Published in Official Gazette issue 31 of 21 Jun 1997. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية:
1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتاشير مراقب عقد النفقات
2- صحة حسابات النفقة
3- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية
المادة 46 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/46/