Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية:

1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتاشير مراقب عقد النفقات

2- صحة حسابات النفقة

3- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية

المادة 46 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/46/