المادة 46
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية:
1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتاشير مراقب عقد النفقات
2- صحة حسابات النفقة
3- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 46 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية:
1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتاشير مراقب عقد النفقات
2- صحة حسابات النفقة
3- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية
المادة 46 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/46/