The whole text

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 No repeal recorded

المادة 47

Article 47 of Decree No. 10452 of 19 Jun 1997. Published in Official Gazette issue 31 of 21 Jun 1997. No repeal recorded in our sources.

المادة 47

تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته وتنظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين اما اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة فتنظم الحوالة باسم المحتسب المختص فيها

المادة 47 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/47/