المادة 51
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظم باسم صاحب الدين ويوقعه الرئيس والمحتسب
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 No repeal recorded
Article 51 of Decree No. 10452 of 19 Jun 1997. Published in Official Gazette issue 31 of 21 Jun 1997. No repeal recorded in our sources.
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظم باسم صاحب الدين ويوقعه الرئيس والمحتسب
المادة 51 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/51/