المادة 51
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظم باسم صاحب الدين ويوقعه الرئيس والمحتسب
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 51 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظم باسم صاحب الدين ويوقعه الرئيس والمحتسب
المادة 51 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/51/