The whole text

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 No repeal recorded

المادة 52

Article 52 of Decree No. 10452 of 19 Jun 1997. Published in Official Gazette issue 31 of 21 Jun 1997. No repeal recorded in our sources.

المادة 52

يدقق المحتسب المعاملة وعليه ان يرفض توقيع الشك ويعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الاحوال التالية:

1- اذا كانت الحوالة غير مقترنة بتوقيع الامر بالصرف

2- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير كاملة او غير قانونية او غير مربوطة بالحوالة

3- اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة

يتوجب على المحتسب انجاز المعاملة وتنظيم الشك في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ ورودها اليه

المادة 52 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/52/