The whole text

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 No repeal recorded

المادة 58

Article 58 of Decree No. 10452 of 19 Jun 1997. Published in Official Gazette issue 31 of 21 Jun 1997. No repeal recorded in our sources.

المادة 58

يدير السلفة قيم يعين بقرار من الرئيس ويحدد في هذا القرار نوع السلفة وكيفية دفعها وكيفية تادية النفقات منها وكيفية تسديد السلفة ويجب ان يتضمن القرار بصورة خاصة:

- مقدار السلفة الذي يجب ان لا يزيد عن ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة

- نوع النفقات التي يجاز دفعها من اصل السلفة

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الاول من السنة كحد اقصى

- اسم القيم على السلفة ووظيفته ومركز عمله ونوع الضمانة التي قد يلزم بتقديمها ومقدارها

- الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة ورقم او ارقام طلبات عقد النفقة التي حجزت بموجبها هذه الاعتمادات

المادة 58 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/58/