المادة 59
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة يجب ان تودع باسم القيم في احد المصارف المعتمدة من قبل المجلس ويحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 No repeal recorded
Article 59 of Decree No. 10452 of 19 Jun 1997. Published in Official Gazette issue 31 of 21 Jun 1997. No repeal recorded in our sources.
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة يجب ان تودع باسم القيم في احد المصارف المعتمدة من قبل المجلس ويحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة
المادة 59 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/59/