المادة 75
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا راى المرجع الصالح لعقد النفقة ان طبيعة الاشغال او المواد او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 No repeal recorded
Article 75 of Decree No. 10452 of 19 Jun 1997. Published in Official Gazette issue 31 of 21 Jun 1997. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا راى المرجع الصالح لعقد النفقة ان طبيعة الاشغال او المواد او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك
المادة 75 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/75/