المادة 75
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا راى المرجع الصالح لعقد النفقة ان طبيعة الاشغال او المواد او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 75 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا راى المرجع الصالح لعقد النفقة ان طبيعة الاشغال او المواد او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك
المادة 75 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/75/