The whole text

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 No repeal recorded

المادة 82

Article 82 of Decree No. 10452 of 19 Jun 1997. Published in Official Gazette issue 31 of 21 Jun 1997. No repeal recorded in our sources.

المادة 82

يمكنم اذا نص دفتر الشروط الخاص على ذلك ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق ويبقى العشر موقوفا في صندوق المؤسسة الى ان يتم الاستلام النهائي ترد هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي وذلك بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط ويمكن ايضا للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يقرر استبدال التوقيفات العشرية بكتب ضمان صادرة عن مصارف مقبولة

المادة 82 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/183054/article/82/